السيد عبد الأعلى السبزواري

562

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 71 ) : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدّة قليلة لإمكان الاستمتاع بها بغير الوطء وإنّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها . ( مسألة 72 ) : صحة العقد متعة للصغيرة لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محلّ إشكال والاحتياط لا يترك . ( مسألة 73 ) : يجوز لوليّ الصغير إبراء المدّة إذا كانت فيه مصلحة للصبيّ . ( مسألة 74 ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم . ( مسألة 75 ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط . ما يوجب فسخ عقد النكاح : للزوجة فسخ عقد النكاح في أحد العيوب الأربعة في الزوج وليس الفسخ بطلاق ولا يترتب عليه أحكامه مطلقا ، ولا يعتبر فيه شروطه . نعم ، تثبت العدة به - كما يأتي - والعيوب هي : ( 1 ) الجنون ، وإن تجدد بعد العقد والوطء ولا فرق فيه بين المطبق والأدواري ، وإن وقع العقد حال إفاقته ، كما لا فرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع . ( 2 ) العنن ، وهو مرض يوجب ضعف الآلة بحيث يعجز عن الإيلاج والوطء - سواء سبق العقد أو تجدد بعده ولكن بشرط أن لا يقع منه وطيها ولو مرّة فلو وطأها ولو مرّة لا يوجب الخيار . ( 3 ) الخصاء ، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به .